فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْخَامِسُ (أَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ) لِمَا سَبَقَ وَلِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَأَقَلُّهُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ " وَاعْلَمْ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا يَكْفِي " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا.

" وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْكَافِي: اعْتِبَارُ كَوْنِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الْأُولَى، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ.

١٬٥٠٣

وَفِي الْإِقْنَاعِ: أَوْ الرَّابِعَةِ. (وَ) السَّادِسُ (السَّلَامُ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَلِعُمُومِ حَدِيثِ «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» .

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الخامس من واجب صلاة الجنازة: (أدنى دعاء للميت) ؛ لما روى مالك في " الموطأ " عن أبي هريرة قال : " إذا وُضعت ـ يعنى: الجنازة- كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول: اللهم لِلَّهِ عبدك ابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا انت وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم لِلَّهِ إن كان محسناً فزد في إحسأنه،

٤٬١٤٠

وإن كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته (٢) . اللهم لِلَّهِ لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده " .

ولأن الدعاء للميت هو المقصود بالصلاة. فلا يجوز الإخلال به. (و) السادس من واجب صلاة الجنازة وبه تتم: (السلام) ؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجنائز " . وقد قال:" صلوا كما رأيتمونى أصلي " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأدنى دعاء للميت) "أل" هنا للحضور؛ أيْ: الخارجي إن كان بين يدي المصلي، أو الذهني إن كان غائبًا عن البلد بشرطه، وليست للجنس؛ لأنه لا يكفي الدعاء العام، بل لا بدَّ من أدنى دعاء خاص بذلك الميت، تدبر!.

* قوله: (والسلام) ؛ أيْ: في الجملة، وإلا فالثانية ليست ركنًا كما سبق، ولذلك

٩٦٢

قال في كل من التلخيص والبلغة : "والسلام مرة واحدة". وبخطه : ولم يقل والترتيب، إشارة إلى أنه ليس متفقًا على وجوبه، فراجع الإقناع ، وحاشية شيخنا عليه ، وحاشيته على المتن .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.