وَحَمْلُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَحَمْلُهَا) إلَى مَحَلِّ دَفْنِهَا (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجْمَاعًا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ
١٬٥٢٦
وَيُكْرَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْغُسْلِ وَنَحْوِهِ
معونة أولي النهىابن النجار
[فصل: في حمل الجنازة] (فصل. وحملُها) إلى محل دفنها) فرض كفاية) إجماعاً.
٤٬١٩٤
ويكره أخذ الأجرة عليه وعلى الغُسل ونحوه.
قال فى " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.
٤٬١٩٥
وعنه: لا بأس.
وقيل: يحرم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.