فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَمْلُهَا) إلَى مَحَلِّ دَفْنِهَا (فَرْضُ كِفَايَةٍ) إجْمَاعًا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ

١٬٥٢٦

وَيُكْرَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْغُسْلِ وَنَحْوِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في حمل الجنازة] (فصل. وحملُها) إلى محل دفنها) فرض كفاية) إجماعاً.

٤٬١٩٤

ويكره أخذ الأجرة عليه وعلى الغُسل ونحوه.

قال فى " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. انتهى.

٤٬١٩٥

وعنه: لا بأس.

وقيل: يحرم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.