فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَسْحُ الْأُذُنَيْنِ بَعْدَ رَأْسٍ بِمَاءٍ جَدِيدٍ) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ «رَأَى الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الَّذِي لِرَأْسِهِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من سنن الوضوء أيضاً: (مسح الأذنين بعد رأس بماء جديد) ، لما روى عبد الله بن زيد:" انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء خلاف الذي لرأسه " . رواه البيهقي وقال: إسناده صحيح.

٥٤٠

وعنه: لا يسن ذلك. وتأتي صفة مسحهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٥٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.