فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُجْزِئُ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنْ يَفْدِيَ بِهَا أَسِيرًا مُسْلِمًا) نَصًّا ; لِأَنَّهُ فَكَّ رَقَبَةً مِنْ الْأَسْرِ، فَهُوَ كَفَكِّ الْقِنِّ مِنْ الرِّقِّ، وَإِعْزَازٌ لِلدِّينِ،

١٬٨٢٨

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَمِثْلُهُ لَوْ دَفَعَ إلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَرَّمَهُ سُلْطَانٌ مَالًا لِيَدْفَعَ جَوْرَهُ. و

معونة أولي النهىابن النجار

لعموم قوله سبحانه وتعالى: (وفى الرقاب) ] التوبة: ٦٠ [. وهو متناول للقن. بل هو ظاهر فيه.

٥٬٠٣٤

فإن الرقبة تنصرف إليه إذا أطلقت، لقوله سبحانه وتعالى: (فتحرير رقبة)

٥٬٠٣٥

] المجاددة: ٣ [. وتقدير الآية: وفي إعتاق الرقاب.

ولأنه إعتاق للرقبة. فجاز صرف الزكاة فيه، كدفعه في الكفارة . (و) يجزئ من عليه زكاة أيضاً (أن يفدي بها أسيرًا مسلماً) . نص عليه؛ لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك رقبة العبد من الرق.

ولأن فيه إعزاز الدين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم.

ولأنه يدفعه إلى الأسير لفك رقبته من الأسر. أشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأن يفدي بها أسيرًا مسلمًا)

١٬١٥٠

قال في الفروع : "وقال أبو المعالي

١٬١٥١

وكذا لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمه السلطان مالًا ليدفع جَوره"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.