فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٩٦منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٥٢٩ج ١ ص ٥٢٩

وَلَا بَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ فَدَخَلَ آلُ عَبَّاسِ وَآلُ عَلِيٍّ، وجَعْفَرٍ، وعَقِيلِ وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وأَبِي لَهَبٍ مَا لَمْ يَكُونُوا غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً، أَوْ غَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةٍ إلَى (بَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ سُلَالَتُهُ) أَيْ: هَاشِمٍ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا (فَدَخَلَ آلُ عَبَّاسِ) بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (وَآلُ عَلِيٍّ، وَ) آلُ (جَعْفَرٍ، وَ) آلُ (عَقِيلِ) بْنِ أَبِي طَالِبٍ (وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، و) آلُ (أَبِي لَهَبٍ) سَوَاءٌ أُعْطُوا مِنْ الْخُمْسِ أَوْ لَا، لِعُمُومِ «إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (مَا لَمْ يَكُونُوا) أَيْ: بَنُو هَاشِمٍ (غُزَاةً أَوْ مُؤَلَّفَةً، أَوْ غَارِمِينَ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ) فَيُعْطَوْنَ لِذَلِكَ، لِجَوَازِ الْأَخْذِ مَعَ الْغِنَى، وَعَدَمِ الْمِنَّةِ فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يجزئ دفع الزكاة إلى (بني هاشم. وهم سلالته) أي سلالة هاشم. (فدخل آل عباس، و) آل (علي، و) ال (جعفر، و) آل (عقيل، و) آل (الحارث بن عبد المطلب، و) آل (أبي لهب) .

٥٬١٢٣

قال في " شرح المقنع الكبير ": لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس " . أخرجه مسلم.

وعن أبي هريرة قال:" أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

كخ كخ. ليطرحها.

٥٬١٢٤

وقال: ما شعرتَ أنا لا نأكل الصدقة " . متفق عليه.

وسواء أعطوا من خمس الخمس أو لم يعطوا، لعموم النصوص.

ولأن منعهم من الزكاة لشَرَفِهم. وشرفُهم باق. فيبقى المنع. (ما لم يكونوا) أي: بني هاشم (غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بَيْن) فلهم الأخذ لذلك، لجواز أخذ ذلك مع الغنى، وعدم المنة فيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا بني هاشم) ؛ أيْ: وبنات،

تعليق

وأشار إلى ذلك بتفسيره بالسلالة.

١٬١٦٧

وبخطه : وكذا لو ألحق باثنين، أحدهما من هؤلاء؛ لأنه يرث كلًّا منهما لو ماتا، ويرثه كل منهما لو مات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.