فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَ) وَطْءُ طَاهِرَةٍ (صَائِمَةٍ أَوْلَى مِنْ) وَطْءِ (حَائِضٍ) لِنَهْيِ الْكِتَابِ عَنْ وَطْءِ الْحَائِضِ، وَتَعَدَّى ضَرَرُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصائمة) أي: فوطء طاهرة صائمة (أولى من) وطء (حائض) ؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص على النهي عن وطء الحائض.

٥٬٢٣٢

وقيل: يتخير بين وطء أيهما شاء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.