فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ صَوْمُ (عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ) أَيْ: التِّسْعَةِ الْأُوَلِ مِنْهُ لِحَدِيثِ «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ» (وَآكَدُهُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَهُوَ) أَيْ: صَوْمُهُ (كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مَرْفُوعًا فِي صَوْمِهِ «إنِّي لَأَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»

١٬٩٦٠

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْمُرَادُ الصَّغَائِرُ حَكَاهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَغَائِرُ رُجِيَ التَّخْفِيفُ مِنْ الْكَبَائِرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُفِعَتْ الدَّرَجَاتُ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن أيضا صوم (عشر ذي الحجة، وآكدُه يوم عرفة. وهو) أي: وصومه (كفارة سنتين) . روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعاً في صيام يوم عرفة:" إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" .

٥٬٣٩٢

وقال في صيام يوم عاشوراء:" إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله " .

٥٬٣٩٣

قال في " الفروع ": والمراد به الصغائر. حكاه في " شرح مسلم " عن العلماء.

٥٬٣٩٤

فإن لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر.

٥٬٣٩٥

فإن لم تكن رفعت درجات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.