فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَفَاقَ نَائِمٌ وَنَحْوُهُ) كَمُغْمًى عَلَيْهِ بَالِغٌ أَوْ مُمْكِنٌ بُلُوغُهُ (وَجَدَ) بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَالْأَزَجِيُّ: لَا بِظَاهِرِهِ لِاحْتِمَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ (بَلَلًا فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَنِيٌّ اغْتَسَلَ) وُجُوبًا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا . قَالَ الْمُوَفَّقُ: وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا (فَقَطْ) أَيْ دُونَ غَسْلِ مَا أَصَابَهُ لِطَهَارَةِ الْمَنِيِّ.

٣٨٢

وَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَذْيٌ غَسَلَهُ وَلَمْ يَجِبْ غُسْلٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(وان أفاق نائم ونحوه) كمغمى عليه وهو بالغ أو من يحتمل بلوغه (فوجد) ببدنه أو ثوبه (بللا فان تحقق انه مني) ولو لم يذكر احتلاما (اغتسل) وجوبا.

١٬١٨٢

قال في " الشرح ": وان انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، قال شيخنا: لا نعلم فيه خلافا. (فقط) يعني: انه لا يجب مع الغسل ان يغسل ما أصابه المني كما يغسل ما أصابته النجاسة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.