فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّانِي: خُرُوجُهُ) أَيْ الْمَنِيِّ (مِنْ مَخْرَجِهِ) الْمُعْتَادِ. (وَلَوْ) كَانَ الْمَنِيُّ (دَمًا) أَيْ أَحْمَرَ كَالدَّمِ لِلْعُمُومَاتِ. وَلِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَضَعَّفَهُ بِكَثْرَتِهِ، جُبِرَ بِالْغُسْلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثاني) من موجبات الغسل: (خروجه) أي خروج المني (من مخرجه) المعتاد (ولو دما) أي ولو كان المني الخارج من مخرجه أحمر كالدم.

١٬١٧١

فلو ضرب على صلبه أو نحوه فخرج المني من غير مخرجه لم يجب غسل بذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أيْ يُراق . * قوله: (خروجه) ؛ أيْ: المني، وفيه عود الضمير على المضاف إليه على حد قوله -تعالى-: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا}، وفيها حكاية مشهورة عن الدماميني مع بعضهم .

* قوله: (من مخرجه) ظاهره ولو "فرض أنه" خرج من غيره دفقًا بلذة، لا يجب الغسل، فليحرر !.

وهذا المفهوم صرح به شيخنا في الحاشية ، في آخر باب الحيض، نقلًا عن الفنون لابن عقيل، وقاس عليها خروج المشيمة من الفم، وقد يتوقف فيه، بأنه إذا كان معه لذة، فقواعد المذهب تقتضي وجوب الغسل بالانتقال، فليحرر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.