وَيَجِبُ نَقْضُ لحَيْضٍ
الشروح عليها
(وَيَجِبُ نَقْضُ) شَعْرِ امْرَأَةٍ (ل) غُسْلِ (حَيْضٍ) وُجُوبًا، لِحَدِيثِ «عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إذَا كُنْتِ حَائِضًا خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ، وَامْتَشِطِي» وَلَا يَكُونُ الْمَشْطُ إلَّا فِي شَعْرٍ غَيْرِ مَضْفُورٍ. وَلِلْبُخَارِيِّ " اُنْقُضِي شَعْرَكِ وَتَمَشَّطِي " وَلِابْنِ مَاجَهْ " اُنْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي " وَلِتَحَقُّقِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ، وَعُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فَيَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ،
بِخِلَافِ الْحَيْضِ، وَنِفَاسٌ مِثْلُهُ
(وينقض) شعرالمرأة وجوباً لغسلها (لحيض) .
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه، وهو من مفردات المذهب. انتهى.
وعلم من هذا: انه لا يجب نقضه لغسلها من الجنابة مطلقاً.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
وقيل: يجب ان طالت المدة.
وقيل: يستحب نقضه للغسل من الحيض.
وعلم مما تقدم: انه يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق. جزم به ابن تميم؛ لأنه اجزء من بدنه لا مشقة في غسله. فوجب؛ كبقية الذكر.
* قوله: (وينقض لحيض) ؛ أيْ: ونفاس، فالاحتراز عن الجنابة فقط، لمشقة تكررها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.