فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الرَّابِعُ: عِلْمُ عِوَضٍ) ; لِأَنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ. فَوَجَبَ الْعِلْمُ بِهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَيُعْلَمُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ.

٣٬٣٢٠

وَيَجُوزُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَبَعْضُهُ حَالٌّ وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ كَالْبَيْعِ (وَإِبَاحَتُهُ) أَيْ: الْعِوَضِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَهُوَ) أَيْ: الْعِوَضُ أَيْ: بَذْلُهُ (تَمْلِيكٌ) لِلسَّابِقِ (بِشَرْطِ سَبْقِهِ) وَلِهَذَا

٣٬٣٢١

قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ: الْقِيَاسُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ

معونة أولي النهىابن النجار

(الرابع) من شروط المسابقة أو المناضلة على عوض: (علم عوض) ؛ لأنه مال في عقد. فوجب العلم به؛ كسائر العقود. ويحصل علمه بالمشاهدة وبالوصف المميز له.

٩٬٥٤٣

ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا،

٩٬٥٤٤

وأن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا " لأن ما جاز أن يكون] حالا ومؤجلا جاز أن يكون [ بعضه حالا وبعضه مؤجلا؛ كالبيع. (وإباحته) أي: العوض؛ لأنه عوض في عقد. فاشترطت إباحته؛ كبقية العقود. (وهو) أي: العوض المذكور (تمليك) للسابق (بشرط سبقه) . فلهذا

٩٬٥٤٥

قال في " الانتصار " في شركة العنان: القياس لا يصح.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهو تمليك) ؛ أيْ: التعويض المعلوم من قوله (عوض) تأمل هذا إن كان الضمير راجعًا للعوض،

٢٬٢٠٣

ويجوز أن يكون راجعًا للإباحة، ولا يضر عدم المطابقة ؛ لأنها مصدر إشارة إلى المراد منها صفة الفاعل؛ أيْ: كونه إباحة له؛ أيْ: ملكه إياه، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.