المسألة ١٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٨ج ١ ص ٣٨ وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر، تيمم، ولم يجز له استعمال أحدهما، سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر، فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده؛ لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر، والأول المذهب؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة