المسألة ٩٬٦٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣ وإن طولب بالوديعة فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة