وصبيان أو مجنونان ككاملين
الشروح عليها
(وَصَبِيَّانِ أَوْ مَجْنُونَانِ كَكَامِلَيْنِ) فِي تَفْصِيلِهِمَا الْمَذْكُورِ وَمِنْهُ وُجُوبُ الدِّيَةِ مُغَلَّظَةً إنْ كَانَ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ عَمْدَهُمَا حِينَئِذٍ عَمْدٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: كَكَامِلَيْنِ) أَيْ، وَإِنْ أَرْكَبَهُمَا الْوَلِيُّ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَصَبِيَّانِ أَوْ مَجْنُونَانِ) أَوْ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ (كَكَامِلَيْنِ) فِي تَفْصِيلِهِمَا الْمَذْكُورِ وَمِنْهُ وُجُوبُ الدِّيَةِ مُغَلَّظَةً إنْ كَانَ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ عَمْدَهُمَا حِينَئِذٍ عَمْدٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَبِيَّانِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ أَرْكَبَهُ الْأَجْنَبِيُّ فَاصْطَدَمَ هُوَ وَبَالِغٌ وَمَاتَا فَنِصْفُ دِيَةِ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْفُضُولِيِّ وَنِصْفُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْبَالِغِ وَلَمْ أَجِدْ لِحُكْمِ دِيَةِ الْبَالِغِ ذِكْرًا وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ نِصْفَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْفُضُولِيِّ وَنِصْفَهَا هَدَرٌ انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ صَبِيٌّ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ هُنَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَكَامِلَيْنِ) هَذَا إنْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا
وَكَذَا إنْ أَرْكَبَهُمَا وَلِيُّهُمَا لِمَصْلَحَتِهِمَا وَكَانَا مِمَّنْ يَضْبِطُ الْمَرْكُوبَ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ عَمْدَهَا إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْإِتْلَافَ بِالِاصْطِدَامِ شِبْهُ عَمْدٍ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ عَمْدَهُمَا حِينَئِذٍ عَمْدٌ) هَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْإِتْلَافَ بِالِاصْطِدَامِ شِبْهُ عَمْدٍ فَتَأَمَّلْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَصَبِيَّانِ أَوْ مَجْنُونَانِ) أَوْ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ فِي اصْطِدَامِهِمْ (كَكَامِلَيْنِ) فِيمَا سَبَقَ فِيهِمَا وَمِنْهُ التَّغْلِيظُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ إنْ كَانَا مُمَيِّزَيْنِ، هَذَا إنْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا،
وَكَذَا إنْ أَرْكَبَهُمَا وَلِيُّهُمَا لِمَصْلَحَتِهِمَا وَكَانَا مِمَّنْ يَضْبِطُ الْمَرْكُوبَ
(وَصَبِيَّانِ أَوْ مَجْنُونَانِ) اصْطَدَمَا (كَكَامِلَيْنِ) ، فِيمَا ذُكِرَ فِيهِمَا وَمِنْهُ التَّغْلِيظُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْأَظْهَرِ أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ وَسَوَاءٌ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا أَمْ أَرْكَبَهُمَا وَلِيُّهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (إنَّ عَمْدَهُمَا) أَيْ الصَّبِيَّيْنِ أَوْ الْمَجْنُونَيْنِ عَمْدٌ لَكِنْ بِشَرْطِ وُجُودِ نَوْعِ تَمْيِيزٍ لَهُمْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وصبيان أو مجنونان ككاملين) ، فيأتي التفصيل بين الماشي والراكب، الا أنا اذا قلنا: عمدهما خطأ .. فالدية مخففة، هذا اذا ركبا بأنفسهما،
وكذا اذا اركبهما وليهما لمصلحتهما على الصحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.