ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد
الشروح عليها
(قَوْلُهُ لَا شَهَادَةِ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ) أَيْ لَا تُقْبَلُ أَطْلَقَ فِي الْوَاحِدِ الثَّانِي فَشَمَلَ الْمَرْأَةَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِصَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَالْمُرَادُ مِنْ الْوَاحِدِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصَابِ الشَّهَادَةِ فَلِذَا
قَالَ فِي الْخِزَانَةِ: وَلَوْ أَنَّ عَشْرَةَ نِسْوَةٍ شَهِدْنَ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ أَوْ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ أَوْ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَةٍ لَا يَقْبَلُ الْحَاكِمُ ذَلِكَ حَتَّى يَشْهَدَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ اهـ.
وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ النِّصَابُ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ لَمْ يُقْضَ
فَلَوْ شَهِدَ عَشَرَةٌ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ تُقْبَلُ وَلَكِنْ لَا يُقْضَى حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدٌ آخَرُ - لِأَنَّ الثَّابِتَ بِشَهَادَتِهِمْ شَهَادَةُ وَاحِدٍ كَذَا فِي الْخِزَانَةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مَعْزِيًّا إلَى الْأَصْلِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ وَأَحَدُهُمَا فِي شَهَادَةِ
فَرْعٍ عَنْ آخَرَ ثُمَّ شَهِدَ هَذَا بَعْدَ نَقْلِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ عَلَى شَهَادَةِ نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ لِأَدَائِهِ إلَى أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ وَأَنَّهُ خِلَافُ وَضْعِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى شَهَادَةِ نَفْسِهِ وَآخَرَانِ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ يَصِحُّ اهـ.
[صِيغَة الْإِشْهَادُ عَلَى الشَّهَادَة]
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ) أَيْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ وَبَيَّنَّا الْخِلَافَ فِيهِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.