باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٣٬١٩٧ إلى ٣٬٢٩٥
-
١/٤٧٣١/٤٧٣
ولا تقبل شهادة الأعمى،
-
والمملوك،
-
والصّبيّ
-
إلّا أن يتحمّلا في الرّقّ، والصّغر وأدّيا بعد الحرّيّة، والبلوغ
-
والمحدود في قذفٍ، وإن تاب
-
إلّا أن يحدّ الكافر في قذفٍ ثمّ أسلم
-
والولد لأبويه وجدّيه
-
وعكسه
-
وأحد الزّوجين للآخر
-
والسّيّد لعبده ومكاتبه
-
والشّريك لشريكه فيما هو من شركتهما
-
والمخنّث
-
والنّائحة، والمغنّية،
-
والعدوّ إن كانت عداوة دنيويّةً
-
ومدمن الشّرب على اللهو
-
ومن يلعب بالطّنبور أو يغنّي للنّاس
-
١/٤٧٤١/٤٧٤
أو يرتكب ما يوجب الحدّ
-
أو يدخل الحمّام بغير إزارٍ
-
أو يأكل الرّبا
-
أو يقامر بالنّرد، والشّطرنج أو تفوته الصّلاة بسببهما
-
أو يبول أو يأكل على الطّريق
-
أو يظهر سبّ السّلف
-
وتقبل لأخيه وعمّه
-
وأبويه رضاعًا
-
وأمّ امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه
-
وأهل الأهواء
-
إلّا الخطّابيّة
-
والذّمّيّ على مثله
-
والحربيّ على مثله لا على الذّمّيّ
-
ومن ألمّ بصغيرةٍ إن اجتنب الكبائر
-
١/٤٧٥١/٤٧٥
والأقلف والخصيّ وولد الزّنا، والخنثى
-
والعمّال
-
والمعتق للمعتق
-
ولو شهدا أنّ أباهما أوصى إليه، والوصيّ يدّعي جاز،
-
وإن أنكر لا
-
كما لو شهدا أنّ أباهما وكّله بقبض ديونه وادّعى الوكيل أو أنكر
-
ولا يسمع القاضي الشّهادة على جرحٍ مجرد
-
ومن شهد ولم يبرح حتّى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلًا
باب الاختلاف في الشّهادة
-
الشّهادة إن وافقت الدّعوى قبلت وإلّا لا
-
ادّعى دارًا إرثًا أو شراءً فشهدا بملكٍ مطلقٍ لغت
-
وبعكسه لا
-
ويعتبر اتّفاق الشّاهدين لفظًا ومعنًى
-
فإن شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بألفين لم تقبل
-
وإن شهد الآخر بألفٍ وخمسمائةٍ، والمدّعي يدّعي ذلك قبلت على الألف
-
ولو شهدا بألفٍ وقال أحدهما قضاه منها خمسمائةٍ تقبل بألفٍ
-
ولم يسمع أنّه قضاه إلّا أن يشهد معه آخر
-
وينبغي أن لا يشهد حتّى يقرّ المدّعي بما قبض
-
ولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرض
-
ولو شهدا أنّه قتل زيدًا يوم النّحر بمكّة وآخران أنّه قتله يوم النّحر بمصر ردّتا
-
فإن قضى بإحداهما أوّلًا بطلت الأخرى
-
ولو شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها قطع
-
١/٤٧٧١/٤٧٧
بخلاف الذّكورة، والأنوثة، والغصب
-
ومن شهد لرجلٍ أنّه اشترى عبد فلانٍ بألفٍ وشهد آخر بألفٍ وخمسمائةٍ بطلت الشّهادة
-
وكذا الكتابة، والخلع
-
فأمّا النّكاح فيصحّ بألفٍ
-
وملك المورّث لم يقض لوارثه بلا جرٍّ إلّا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مستعيره وقت الموت
-
ولو شهدا بيد حيٍّ منذ شهرٍ ردّت
-
ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي
باب الشّهادة على الشّهادة
-
تقبل فيما لا يسقط بالشّبهة
-
إن شهد رجلان على شهادة شاهدين
-
ولا تقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد
-
والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أنّي أشهد أنّ فلانًا أقرّ عندي بكذا
-
وأداء الفرع أن يقول أشهد أنّ فلانًا أشهدني على شهادته أنّ فلانًا أقرّ عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك
-
ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره
-
فإن عدّلهم الفروع صحّ
-
وإلّا عدّلوا
-
وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشّهادة
-
ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلانٍ الفلانيّة بألفٍ وقالا أخبرانا أنّهما يعرفانها فجاء بامرأةٍ فقالا: لا ندري أهي هذه أم لا قيل للمدّعي هات شاهدين أنّها فلانة
-
١/٤٧٩١/٤٧٩
وكذا كتاب القاضي إلى القاضي
-
ولو قالا فيهما التّميميّة لم يجز حتّى ينسباها إلى فخذها
-
ولو أقرّ أنّه شهد زورًا يشهّر ولا يعزّر
باب الرّجوع عن الشّهادة
-
لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض
-
فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها
-
وبعده لم ينقض
-
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا
-
فإن رجع أحدهما ضمن النّصف
-
والعبرة لمن بقي لا لمن رجع
-
فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن
-
وإن رجع آخر ضمنا النّصف
-
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع
-
فإن رجعتا ضمنتا النّصف
-
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن
-
فإن رجعت أخرى ضمن ربعه
-
١/٤٨١١/٤٨١
فإن رجعوا فالغرم بالأسداس
-
وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاحٍ بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا
-
وإن زادا عليه ضمناها
-
ولم يضمنا في البيع إلّا ما نقص من قيمة المبيع
-
وفي الطّلاق قبل الوطء ضمنا نصف المهر
-
ولم يضمنا لو بعد الوطء
-
وفي العتق ضمنا القيمة
-
وفي القصاص الدّية
-
ولم يقتصّا
-
وإن رجع شهود الفرع ضمنوا
-
لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا
-
ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط
-
١/٤٨٢١/٤٨٢
ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا
-
وضمن المزكّون بالرّجوع
-
وشهود اليمين والزنا
-
لا شهود الإحصان، والشّرط