فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٥ج ٨ ص ٨٠٥

شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [إذا طلق امرأته في صحته طلاقا بائنا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا] (١) . القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقًا بائنًا أنها لا تورث،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد