فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) جَازَ (بَطُّ) أَيْ شَقُّ (جُرْحِهِ) وَدُمَّلِهِ لِإِخْرَاجِ مَا فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَجَازَ بَطُّ إلَخْ) أَيْ إنْ احْتَاجَ لِذَلِكَ لِأَجْلِ إخْرَاجِ مَا فِيهِ بِعَصْرِهِ أَوْ بِوَضْعِ لَزْقَةٍ عَلَيْهِ

٣٬٧٦١

وَأَمَّا إنْ لَمْ يَحْتَجْ لِبَطِّهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ " وَقُصِدَ " مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَانَ مَكْرُوهًا اهـ عَدَوِيٌّ.

مواهب الجليلالحطاب

[فَرْعٌ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَسَوَّكَ] ص (وَرَبْطُ جُرْحِهِ) ش:(فَرْعٌ) : قَالَ التَّادَلِيُّ فِي مَنَاسِكِ ابْنِ الْحَاجِّ: وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَسَوَّكَ وَإِنْ دَمِيَ فَمُهُ انْتَهَى.

، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الشَّيْخُ رَوَى مُحَمَّدٌ وَالْعُتْبِيُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَسَوَّكَ وَلَوْ أَدْمَى فَاهُ انْتَهَى.

ثُمَّ قَالَ: قُلْت لَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْعِ الْقَاضِي الزِّينَةَ مَنْعُ السِّوَاكِ بِالْجَوَازِ وَنَحْوِهِ انْتَهَى.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَرَبْطُ جُرْحِهِ) . الْجَلَّابُ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْبِطَ جُرْحَهُ. ابْنُ حَبِيبٍ: أَكْرَهُ الْحِجَامَةَ لِلْمُحْرِمِ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ. لَمْ يَكْرَهْ مَالِكٌ أَنْ يَعْصِبَ الْمُحْرِمُ عَلَى جِرَاحِهِ خِرَقًا فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبَطُّ جُرْحِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبُطَّ جُرْحَهُ أَيْ يَشُقُّهُ إذَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ وَيُخْرِجَ مَا فِيهِ بِعَصْرٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ مَا فِي حُكْمِ ذَلِكَ كَوَضْعِ لَزْقَةٍ عَلَيْهِ، وَمِثْلُ الْجُرْحِ الدُّمَّلُ وَنَحْوُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ إذَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ) ،

٤٬٧٨٨

وَأَمَّا إذَا لَمْ يَحْتَجْ فَيُكْرَهُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَفَصْدٌ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ يُكْرَهُ

منح الجليلعليش

(وَ) جَازَ ب (بَطُّ جُرْحِهِ) أَيْ: فَتْحُهُ وَإِخْرَاجُ مَا فِيهِ بِعَصْرٍ وَنَحْوِهِ،

٣٬٣٠٥

وَكَذَا وَضْعُ لَزْقَةٍ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ الدُّمَّلُ وَنَحْوُهُ لِحَاجَتِهِ لَهُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبط جرحه؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يبط جرحه؛ أي يشقه ويخرج ما فيه بعصر ونحوه إذا احتاج إلى ذلك، أو ما في حكم ذلك كوضع لزقة عليه، ومثل الجرح الدمل ونحوه لحاجة، وجاز للمحرم حك ما خفي عليه من جسده برفق؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يحك ما خفي عليه من جسده كرأسه وظهره حكا مصاحبا للرفق، والرفق هو ما يأمن معه من قتل الدواب وطرحها، ومفْهوم قوله: "برفق" .

أن الحك الشديد ليس كذلك وهو كما أفهم، فإنه مكروه، ومَفْهُومُ قوله: "مما خفي" . أن ما يراه من جسده له أن يحكه وإن أدماه، وجاز فصد لحاجة؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يفصد أي يشرط إذا احتاج إلى ذلك كما في الموطإ والمدونة،

٢١٬٢٣٠

وأما لغير حاجة فينبغي أن يكره كما في الحجامة. قاله غير واحد. ومحل جواز الفصد لِحَاجَةٍ إن يعصبه؛ أي أن محل جواز الفصد إنما كسر حيث كان لا يعصبه؛

٢١٬٢٣١

وأما إن كان إذا فصد جعل عليه عصابة فإنه يكره له الفصد،

٢١٬٢٣٢

فإن عصبة ولو لضرورة افتدى، وقوله: "يعصبه" ، مضارع عصب من باب ضرب. وشد منطقته لنفقته على جلده، قوله: "وشد" ، عطف على الجائز؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يشد منطقته بكسر الميم وفتح الطاء على جلده تحت إزاره لأجل حفظ نفقته، كدراهم يجعلها فيها فيشدها على جلده تحت إزاره حفظا لتلك الدراهم التي ينفق بها على نفسه، والمنطقة هي الهميان بكسر الهاء وتقديم الميم على الياء. قال ابن حجر: شبه تكة السراويل تجعل فيه النفقة ويشد في الوسط.

قاله محمد بن الحسن. وقال عبد الباقي: وغيره هي مثل الكيس تجعل فيه الدراهم. انتهى. والمراد بشدها أن تدخل خيوطها في أثقابها، ونحو ذلك من غير عقد،

٢١٬٢٣٣

فأما لو عقدها على جلده افتدى. قال معناه غير واحد: ونقل محمد بن الحسن عن ابن عرفة فيها: لا بأس بربط منطقته لنفقته تحت إزاردت وجعل سيورها في ثقبها، وقوله: "لنفقته" ؛ أي لا مجردة أي فارغة، ولا للتجارة له أو لغيره ولا للتجارة ونفقته ولا لنفقة غيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.