وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ
الشروح عليها
(وَلَا) يُشْتَرَطُ (مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ) لِفَرَسِ كُلٍّ بَلْ يُشْتَرَطُ جَهْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِجَرْيِ فَرَسَ صَاحِبِهِ عَلَى مَا مَرَّ (وَ) لَا مَعْرِفَةُ (الرَّاكِبِ) لَهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (وَلَا مَعْرِفَةِ الْجَرْيِ) ش: بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَجْهَلَ كُلُّ وَاحِدٍ جَرْيَ فَرَسِ صَاحِبِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: وَمِنْ شَرْطِ جَوَازِهَا أَنْ تَكُونَ الْخَيْلُ مُتَقَارِبَةً فِي النَّوْعِ وَالْحَالِ فَمَتَى عُلِمَ حَالُ أَحَدِهِمَا، أَوْ كَانَ مَعَ غَيْرِ نَوْعِهِ كَانَ السَّبَقُ قِمَارًا بِاتِّفَاقٍ انْتَهَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ وَلَمْ يُحْمَلْ صَبِيٌّ) تَقَدَّمَ النَّصُّ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَلِلرَّاكِبِ "
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا) يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَابَقَةِ بِالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ (مَعْرِفَةُ) كُلِّ وَاحِدٍ حَالَ (الْجَرْيِ) لِفَرَسِ مُسَابِقِهِ، بَلْ يُشْتَرَطُ جَهْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا حَالَ الْأُخْرَى وَإِلَّا كَانَ قِمَارًا مَمْنُوعًا عَلَى أَصْلِهِ. (وَلَا) يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ (الرَّاكِبِ وَلَمْ يُحْمَلْ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمُتَسَابَقِ بِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولا معرفة الجري؛ يعني أنه لا يشترط في جواز المسابقة معرفة كل منهما لجري فرس صاحبه، بل يشترط أن يجهل كل واحد منهما جري فرس صاحبه وإلا كان قمارا،
قال القرطبي في شرح مسلم: ومن شرط جوازها أن تكون الخيل متقاربة في النوع والحال، فمتى علم حال أحدهما أو كان مع غير نوعه كان السبق قمارا باتفاق. قاله الإمام الحطاب. وظاهر كلام المص أن معرفة الجري لا تضر وليس كذلك كما عرفت. والراكب؛ يعني أنه لا يشترط في المسابقة معرفة الراكب للخيل ولا الإبل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.