كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ
الشروح عليها
(كَابْنِ عَمٍّ أَخٍ لِأُمٍّ) فَيَرِثُ بَعْدَ السُّدُسِ بِبُنُوَّةِ الْأُمِّ مَا بَقِيَ بِالتَّعْصِيبِ، وَأَدْخَلَ بِالْكَافِ ابْنَ عَمٍّ هُوَ زَوْجٌ وَمُعْتَقًا هُوَ زَوْجٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَأْخُذُ فَرْضَهُ وَالْبَاقِيَ تَعْصِيبًا
ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ فَرْضَانِ وَبَيَانُ مَا يَرِثُ بِهِ مِنْهُمَا فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: كَابْنِ عَمٍّ إلَخْ) أَشْعَرَ إفْرَادُهُ ابْنَ الْعَمِّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالسُّدُسُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ ثُمَّ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ نِصْفَيْنِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ مَالِكٍ وَقَالَ أَشْهَبُ يَأْخُذُ الْأَخُ لِلْأُمِّ جَمِيعَ الْمَالِ كَالشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ
(قَوْلُهُ: أَخٍ لِأُمٍّ) بِجَرِّ أَخٍ بَدَلًا مِنْ ابْنِ عَمٍّ
وَيَصِحُّ رَفْعُهُ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ
(قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي) أَيْ وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ تَعْصِيبًا حَيْثُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي التَّعْصِيبِ
ص (كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ) ش: يَعْنِي إذَا اجْتَمَعَ فِي شَخْصٍ سَهْمَانِ أَحَدُهُمَا بِالْفَرْضِ، وَالْآخَرُ بِالتَّعْصِيبِ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِهِمَا كَابْنِ الْعَمِّ يَكُونُ لِأُمٍّ أَخًا فَيَأْخُذُ السُّدُسَ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالْبَاقِيَ بِالْعُصُوبَةِ
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ ابْنُ الْعَمِّ زَوْجًا
وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَوْلَى زَوْجًا وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا أَعْنِي أَنَّهُ يَأْخُذُ فَرْضَهُ وَالْبَاقِيَ بِالتَّعْصِيبِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي التَّعْصِيبِ
فَأَمَّا إنْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي التَّعْصِيبِ وَفِي مَنْزِلَتِهِ كَابْنَيْ عَمِّ أَحَدِهِمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لِلْأَخِ السُّدُسُ لِلْأُمِّ وَيَقْسِمُ مَعَ ابْنِ عَمِّهِ مَا بَقِيَ بِالسَّوَاءِ،
وَقَالَ أَشْهَبُ يَتَرَجَّحُ الْأَخُ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فَوِلَادَةُ الْأُمِّ كَالْأَخِ الشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَأُجِيبَ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّ زِيَادَةَ وِلَادَةِ الْأُمِّ لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ التَّعَارُضِ فَلَا تُوجِبُ التَّرْجِيحَ
بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْأَخِ الشَّقِيقِ، وَالْأَخِ لِلْأَبِ وَنَحْوِهِمَا انْتَهَى. مِنْ التَّوْضِيحِ
وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الْمُعْتِقُ ابْنَيْ عَمٍّ وَأَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ،
وَقَالَ أَشْهَبُ الْوَلَاءُ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ قَالَهُ فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنُ يُونُسَ.
(كَابْنِ عَمٍّ أَخٍ لِلْأُمِّ) ابْنُ عَلَاقٍ: أَسْبَابُ الْإِرْثِ قَرَابَةٌ وَنِكَاحٌ وَوَلَاءٌ، وَقَدْ تَجْتَمِعُ أَوْ بَعْضُهَا فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ كَمَنْ اشْتَرَى بِنْتَ عَمِّهِ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا لَكِنْ لَا يَرِثُ هُنَا بِالْوَلَاءِ لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ. وَالْأَخُ لِلْأُمِّ إنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ فَإِنَّهُ يَرِثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ،
وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ إنْ كَانَ ابْنُ عَمِّهِ أَوْ مَوْلًى،
وَكَذَا الْبِنْتُ إذَا اشْتَرَتْ أَبَاهَا وَأَخَاهَا فَإِنَّهَا تَرِثُ بِالْفُرُوضِ وَالتَّعْصِيبِ.
قَالَ الرَّاجِزُ:
فَصْلٌ وَكُلُّ ذَكَرٍ فَعَاصِبٌ ... يَحْوِي جَمِيعَ الْمَالِ أَمْرٌ لَازِبٌ إلَّا أَخًا لِأُمٍّ أَوْ زَوْجًا فَلَا ... يَسْتَوْفِيَانِ فَرْضًا حَصَلَا إلَّا إذَا كِلَاهُمَا كَانَ ابْنَ عَمٍّ ... فَإِنَّهُ قَدْ خُصَّ فِي ذَاكَ وَعَمَّ وَقَدْ يَكُونَانِ جَمِيعًا مَوْلَيَيْنِ ... فَيَرِثَانِ فَاعْلَمَن بِالْجِهَتَيْنِ وَهَكَذَا مِثْلُهُمَا أَبٌ وَجَدٌّ ... مَعَ ذِي السِّهَامِ لَا مَعَ الْوَلَدِ.
(كَابْنِ عَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ) فَيُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ بِأُخُوَّتِهِ لِأُمٍّ، وَيَرِثُ الْبَاقِيَ بِبُنُوَّتِهِ لَهُمْ
وَكَذَا زَوْجٌ مُعْتَقٌ وَزَوْجُ ابْنِ عَمٍّ فَيُفْرَضُ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الرُّبُعُ بِزَوْجِيَّتِهِ وَيَرِثُ الْبَاقِيَ بِعُصُوبَةِ الْوَلَاءِ أَوْ النَّسَبِ،
فَإِنْ كَانَ مَعَ ابْنِ الْعَمِّ الْأَخِ لِأُمٍّ ابْنُ عَمٍّ فَقَطْ فُرِضَ لِلْأَخِ لِأُمٍّ السُّدُسُ، وَقُسِمَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -.
وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ لِأُمٍّ كَالشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِأَبٍ، وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -.
تت كُلُّ ذَكَرٍ مَاتَ وَخَلَّفَ جَمِيعَ مَنْ يَرِثُ مِنْ الذُّكُورِ وَرِثَهُ مِنْهُمْ الْأَبُ وَالِابْنُ فَقَطْ،
وَإِنْ خَلَّفَ جَمِيعَ النِّسَاءِ الْوَارِثَاتِ وَرِثَهُ مِنْهُنَّ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالزَّوْجَةُ وَالشَّقِيقَةُ فَقَطْ، وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَقَامُ الثُّمُنِ وَالسُّدُسِ. وَمِنْهُمَا تَصِحُّ لِلْبِنْتِ اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلشَّقِيقَةِ وَاحِدٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٣٥-٠٠٠١.jpg وَإِنْ خَلَّفَ جَمِيعَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الْوَارِثِينَ وَرِثَهُ مِنْهُمْ الِابْنُ وَالْأَبُ وَالْبِنْتُ وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَقَامُ السُّدُسِ وَالثُّمُنِ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، فَهَذِهِ . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل] أَحَدَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتُبَايِنُهَا فَتُضْرَبُ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، فَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلْأَبِ مِثْلُهَا، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلِابْنِ وَالْبِنْتِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ لِلِابْنِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَالْبِنْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٣٦-٠٠٠١.jpg وَإِنْ مَاتَتْ أُنْثَى وَتَرَكَتْ جَمِيعَ الذُّكُورِ الْوَارِثِينَ وَرِثَهَا الِابْنُ وَالْأَبُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ السُّدُسِ وَالرُّبُعُ لِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٣٦-٠٠٠٢.jpg وَإِنْ تَرَكَتْ جَمِيعَ الْوَارِثَاتِ وَرِثَهَا مِنْهُنَّ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ السُّدُسِ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِبِنْتِ الِابْنِ وَاحِدٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْأُخْتِ وَاحِدٌ هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٣٦-٠٠٠٣.jpg وَإِنْ تَرَكَتْ جَمِيعَ الْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ وَرِثَهَا الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ وَالْأُمُّ وَالْبِنْتُ فَقَطْ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ الرُّبُعِ وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ اثْنَانِ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، تَبْقَى خَمْسَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْأَبِ سِتَّةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلِابْنِ عَشَرَةٌ وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٣٦-٠٠٠٤.jpg فَإِنْ قِيلَ مَاتَ شَخْصٌ وَتَرَكَ جَمِيعَ الْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ فَقُلْ لَمْ يَمُتْ أَحَدٌ، إذْ مِنْ الْوَارِثِينَ الزَّوْجُ وَمِنْ الْوَارِثَاتِ الزَّوْجَةُ.
وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالْأَقْوَى، وَإِنْ اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ: كَأُمٍّ؛ أَوْ بِنْتٍ أُخْتٌ، [منح الجليل]
وَقِيلَ يُتَصَوَّرُ فِي الْخُنْثَى إذَا تَزَوَّجَ رَجُلًا وَامْرَأَةً وَوَلَدَ مِنْ بَطْنِهِ وَوُلِدَ لَهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَمَاتَ عَنْ زَوْجِهِ وَزَوْجَتِهِ وَبَاقِي الْوَارِثِينَ وَالْوَارِثَاتِ. طفي فِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بِالْجِهَتَيْنِ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ، وَظَاهِرُ الِاتِّفَاقِ عَلَى فَسْخِهِ فَلَا يُوجِبُ مِيرَاثًا، بَلْ لَا يَتَزَوَّجُ بِالْجِهَتَيْنِ وَلَوْ فِي وَقْتَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ جِهَةً عَنْهَا، فَالنِّكَاحُ الثَّانِي مَفْسُوخٌ فَلَا يُوجِبُ إرْثًا أَيْضًا.
كابن عم أخ لأم قال الحطاب: يعني أنه إذا اجتمع في شخص سببان أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب فإنه يرث بهما، كابن العم يكون أخا لأم فيأخذ السدس بالأخوة للأم والباقي بالعصوبة،
وكذلك إذا كان ابن العم زوجا،
وكذلك المولى إذا كان زوجا، ولا خلاف في هذا، أعني أنه يأخذ فرضه ويأخذ الباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه من يشاركه في التعصيب،
فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم أحدهما أخ لأم، فقال ابن القاسم: للأخ للأم السدس ويقسم معه ابن عمه ما بقي بالسواء،
وقال أشهب: يترجح الأخ للأم لولادة الأم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب. اهـ.
وقال عبد الباقي: وأشعر إفراده ابن العم بأنه لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم فالسدس للأخ للأم، ثم يقسم ما بقي بينهما نصفين عند مالك.
وقال أشهب: يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب، وأدخلت الكاف ابن عم زوج ومعتق زوج فإن كلا منهما يأخذ فرضه والباقي تعصيبا حيث لا مشارك في التعصيب. اهـ. قوله أدخلت الكاف لخ، الكاف هنا للتشبيه وهي لا تدخل شيئا ولكن ما ذكره من الحكم فيها صحيح،
وقال التتائي: وكابن عم أخ لأم، وأفرد ابن العم لأنهما لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم لأخذ الذي للأم السدس واقتسما الباقي بينهما، وهو قول علي وزيد وابن عباس ومالك وأبي حنيفة والإمام.
وقال عمر وابن مسعود: المال كله للأخ للأم كالشقيق مع الأخ للأب، وبه قال أشهب. وهنا كليات لا بأس بذكرها: كل ذكر مات وخلف جميع من يرثه من الذكور فلا يرثه إلا الابن والأب، وكل ذكر مات وترك جميع من يرثه من النساء فلا يرثه منهن غير خمس الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والأخت الشقيقة، وكل ذكر مات وخلف من يرثه من الرجال والنساء فلا يرثه منهم إلا خمسة: الابن والأم والأب والزوجة والبنت، وكل امرأة ماتت وتركت جميع من يرثها من الذكور لم يرثها منهم إلا ثلاثة الابن والأب والزوج، وكل امراة ماتت وتركت جميع من يرثها من النساء فلا يرثها منهن إلا أربع: البنت وبنت الابن والأم والأخت لغير الأم، وكل امرأة ماتت وتركت جميع من يرثها من الذكور والإناث فلا يرثها منهم إلا خمسة: الأب والأم والابن والبنت والزوج.
ولما بين أن من اجتمع له سببا فرض وعصوبة ورث بهما، ذكر من اجتمع له سببا فرض،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.