وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت منها
الشروح عليها
(و) تجوز (إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، ولو مع غير إمام الحي، وسواء كان صلى جماعة أو وحده، في كل وقت منها) أي من أوقات النهي، لما روى يزيد بن الأسود قال:"صليت مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الفجرِ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلا.
إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليَا معهُم، فإنها لَكُم نافلةٌ" وهذا نص في الفجر، وبقية الأوقات مثله، ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حقه،
وفي حق الإمام. وظاهره: إذا دخل وهم يصلون لا يعيد، خلافًا لجماعة، منهم الشارح، وهو نص الإمام في رواية الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة، ثم دخل المسجد وهم يصلون، أيصلي معهم؟ قال: نعم. لكن قال ابن تميم وغيره: لا يستحب الدخول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.