فتنعقد بهما في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد فإن أم عبده أو زوجته كانا جماعة لا بصغير في فرض
الشروح عليها
(بهما) لحديث أبي موسى مرفوعًا: "الاثنان فما فوقهما جماعةٌ" رواه ابن ماجه . ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث مالك بن الحويرث:"إذا حضرت الصلاةُ فليؤذِن أحدكما، وليؤمكمَا أكبرُكما" وأَم ابن عباس مرة ، وحذيفة مرة (في غير جمعة وعيد) لاشتراط العدد فيهما، على ما يأتي بيانه.
وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجل، أو أنثى (أو عبد) والإمام حر، أو عبد، أو مبعض (فإن أم عبده، أو) أم (زوجته، كانا جماعة) لعموم ما سبق من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاثنان فما فوقهما جماعةٌ". و (لا) تنعقد الجماعة (بصغير في فرض) والإمام بالغ؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إمامًا في الفرض. وعلم منه: أنه يصح أن يؤم صغيرًا في نفل؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أم ابن عباس وهو صبي في التهجد .
وعنه: يصح أيضًا في الفرض كما لو أم رجلًا متنفلًا. قاله في "الكافي".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.