ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله فرض كفاية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
[فصل في غسل الميت وما يتعلق به] (غسل الميت المسلم، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه متوجهًا إلى القبلة، وحمله فرض كفاية) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وَقَصَتْه راحلتُه:"اغسلوهُ بماءِ وسدرٍ وكفِّنوهُ في ثوبيه"، متفق عليه من حديث ابن عباس.
٣٬٠٢١
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على من قال: لا إلهَ إلَّا الله"، رواه الخلَّال والدارقطني، وضعّف ابن الجوزي طرقه كلها .
٣٬٠٢٢
وقال تعالى:{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}، ولأن في تركه أذى للناس، وهتكًا لحرمته، وحمله وسيلة لدفنه، وصرح في "المذهب" باستحبابه.
٣٬٠٢٣
وأمَّا اتباعه فسنة، ويأتي؛ لخبر البراء .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.