فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

[فصل في غسل الميت وما يتعلق به] (غسل الميت المسلم، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه متوجهًا إلى القبلة، وحمله فرض كفاية) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وَقَصَتْه راحلتُه:"اغسلوهُ بماءِ وسدرٍ وكفِّنوهُ في ثوبيه"، متفق عليه من حديث ابن عباس.

٣٬٠٢١

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على من قال: لا إلهَ إلَّا الله"، رواه الخلَّال والدارقطني، وضعّف ابن الجوزي طرقه كلها .

٣٬٠٢٢

وقال تعالى:{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}، ولأن في تركه أذى للناس، وهتكًا لحرمته، وحمله وسيلة لدفنه، وصرح في "المذهب" باستحبابه.

٣٬٠٢٣

وأمَّا اتباعه فسنة، ويأتي؛ لخبر البراء .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.