فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره دخوله) أى: الخلاء (بما فيه ذكر الله بلا حاجة) إلى ذلك، لحديث أنس كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا دخلَ الخلاءَ نَزع خاتَمَه" رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه:"محمد رسول الله". ولأن الخلاء موضع القاذورات، فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه.

٢٧٣

فإن احتاج إلى دخوله به، بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس.

٢٧٤

قال في "المبدع": حيث أخفاه. (لا دراهم ونحوها) كدنانير عليها اسم الله (فلا بأس به) أي: بدخوله بها (نصًّا)

٢٧٥

قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم: أرجو أن لا يكون به بأس ،

٢٧٦

وفي "المستوعب": أن إزالة ذلك أفضل. (ومثلها) أي: الدراهم (حرز) فلا بأس بالدخول بها قياسًا على الدراهم . قال صاحب النظم: وأولى.

وما ذكره المصنف من استثناء الدراهم ونحوها تبع فيه "الفروع" وقد جزم بذلك جماعة،

٢٧٧

قال في "تصحيح الفروع": ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة، ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتيم أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحق بن هانيء ،

٢٧٨

وقال في الدرهم إذا كان فيه اسم الله، أو مكتوبًا عليه {قل هو الله أحد}: يكره أن يدخل اسم الله الخلاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.