ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل أو يصير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه) لبقاء ماليته (ما لم يجعل) ما دفن فيه مقبرة، بأن وقف للدفن فيه (أو يَصرْ مقيرة) بأن تكثر فيه الموتى. وعبارة "المنتهى" مع "شرحه": ما لم يجعل، أي: يصير مقبرة، نص عليه . ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر مع بقاء رمَّته.
٣٬٣٠٤
قال في "الفنون": لأنها ما لم تَسْتَحِل ترابًا، فهي محترمة.
٣٬٣٠٥
قال: وإن نقلت العظام، وجب الرد؛ لتعينه لها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.