فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زكَّت) المرأة (صداقها كله، ثم تنصف) الصداق (بطلاقه (١) ) أو نحوه (رجع) الزوج (فيما بقي) من الصداق (بكل حقه) وهو النصف تامًّا؛ لقوله تعالى:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} والزكاة فاتت عليها؛ لأنَّ الملك كان لها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.