فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عَجَزَ زوج المرأة عن فِطرتها فـ) ـهي (عليها وإن كانت حُرَّة، وعلى سيدها إن كانت أَمَة) لأن الزوج كالمعدوم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.