فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فَضَلَ شيء، حَمَله) لما تقدم من فعل معاذ (وإلا)

٣٬٨٤١

أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه.

٣٬٨٤٢

ويُستحبُّ أن يَعُدَّ الماشية على أهلها على الماء، أو في أفنيتهم؛ للخبر .

٣٬٨٤٣

وإن أخبره صاحب المال بعدده، قَبِلَ منه، ولا يُحلِّفه، كما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.