فإن فضل شيء حمله وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فَضَلَ شيء، حَمَله) لما تقدم من فعل معاذ (وإلا)
٣٬٨٤١
أي: وإن لم يفضل شيء (فلا) حمل معه.
٣٬٨٤٢
ويُستحبُّ أن يَعُدَّ الماشية على أهلها على الماء، أو في أفنيتهم؛ للخبر .
٣٬٨٤٣
وإن أخبره صاحب المال بعدده، قَبِلَ منه، ولا يُحلِّفه، كما سبق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.