وإن تراجى أحدهما على الآخر صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تراخى أحدُهما عن الآخر) أي: القَبول عن الإيجاب، أو عكسه (صحَّ) المتقدم منهما ولم يلغ (ماداما) أي: المتبايعان (في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا) لأن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أنه يُكتفى بالقبض فيه لما يُعتبر قبضه (وإلا) بأن تفرَّقا قبل الإتيان بما بقي منهما، أو تشاغلا بما يقطعه عُرفًا (فلا) ينعقد البيع؛ لأن ذلك إعراض عن العقد، أشبه ما لو صرَّحا بالردِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.