فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(السابع) من شروط البيع: (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدَين (حال العقد) بما يُعلم به المبيع مما تقدم من رؤيةٍ مقارِنةٍ، أو متقدِّمة بزمن لا يتغير فيه الثمن ظاهرًا لجميعه، أو بعضه الدال على بقيته، أو شمٍّ، أو ذوق، أو مس، أو وصف كاف على التفصيل السابق؛ لأن الثمن أحد العِوضين، فاشتُرط العِلم به كالمبيع

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.