فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو) كان الثمن (صُبْرة) من دراهم، أو فلوس، ونحوها، وعَلِمَاها (بمشاهدتـ) ـها كالمبيع. (و) يصح البيع (بوزن صَنْجة لا يعلمان وزنها) كبعتك هذا بوزن هذا الحجر فضة، ولا يعلمان وزنه. (و) يصح البيع (بما يَسَعُ هذا الكيلُ) وهما لا يعلمان ما يسع (ولو كان) ذلك (بموضع فيه كيل معروف) اكتفاء بالمشاهدة. (و) يصح البيع (بنفقة عبده) فلان، أو أَمَته فلانة (شهرًا) أو زمنًا معينًا قَلَّ أو كثر؛ لأن ذلك له عُرفٌ يضبطه،

٥٬٦٣٠

بخلاف نفقة بعيره أو نحوه.

وكذا حكم إجارة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.