فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو احتاج) إنسان (إلى نَقْدٍ، فاشترى ما يساوي مائةً بمائةٍ وخمسين، فلا بأس) بذلك. نص عليه . (وهي) أي: هذه المسألة تُسمَّى (مسألة التَّورُّق) من الوَرِق، وهو الفضة؛ لأن مشتري السلعة يبيع بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.