وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى بثمنه الذي في ذمته قبل قبضته من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باع) إنسان (ما يجري فيه الربا) كالمَكيل، والمَوزون بثمنٍ (نسيئةً، ثم اشترى منه) أي: من المشتري (بثمنه الذي في ذِمته قبل قَبْضه من جنسه) أي: من جنس ما كان باعه، كما لو باعه بُرًّا بعشرة دراهم، ثم اشترى منه بالدراهم بُرًّا (أو) اشترى بالثمن قبل قَبْضه من غير جنس المبيع (ما لا يجوز بيعُه به) أي: بالمبيع (نسيئةً) بأن اشترى بثمن المكيل مكيلًا، أو بثمن المَوزون موزونًا، (لم يَجُزْ) ذلك، ولم يصح، حسمًا لمادة رِبا النَّسيئة، رُوي عن: ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وطاوس ؛
لأن بيع ذلك ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة، ويكون الثمن المعوّض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنه لا أثر له،
٥٬٦٨٤
بخلاف ما لو كان المبيع الأول حيوانًا أو ثيابًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.