فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) مالِكُ عبدٍ (لزيد: إن بعتُك هذا العبد فهو حُرٌّ، فقال زيد) له: (إن اشتريتُه منك فهو حُرٌّ، ثم اشتراه) أي: العبدَ زيدٌ، منه أو من وكيله (عتَق) العبد (على البائع من ماله قبل القَبول) ذكره في "المستوعب" و"المغني" و"التلخيص" وغيرها، وفيه نظر، كما قال ابن رجب .

٥٬٧١٩

وقال القاضي، وابن عقيل، وأبو الخطاب،

٥٬٧٢٠

وفي "رؤوس المسائل" وغيرهم: يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري، حيث يترتَّب على الإيجاب والقَبول انتقال الملك وثبوت العتق، فيتدافعان، وينفذ العتق لقُوَّته وسرايته، ولتقدم سببه، وهو التعليق، كالوصيةِ من حيث إنها وصية والانتقال إلى الورثة يترتَّبان على الموت، وتُقدَّم هي لتقدم سببها، كما أشار إليه الإمام أحمد في رواية الأثرم . قال ابن قُندس في حواشي "المحرر": وهذا هو الصواب، وأطال.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.