إلا إذا كان بعد قبض بمن وفسخ عقد بإقالة أو رد معيب فقول بائع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا إذا كان) الاختلاف في قَدْر الثمن (بعد قبض ثمنٍ، وفسخ عقدٍ بإقالة، أو) بعد (رد معيب (١) ) أو نحوه (فـ) القول (قول بائعٍ) بيمينه؛ لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد، فأشبه ما لو اختلفا في القبض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.