فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وموجبه) أي: الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه (ستة) أشياء، أيها وجد كان سببًا لوجوبه. (أحدها: خروج المني (١) ) - وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة أصفر رقيق - (من مخرجه) ،

٧٣٦

فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه، فخرج منه لم يجب غسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة. (ولو) كان المني (دمًا) أي: أحمر كالدم، لقصور الشهوة عن قصره (دفقًا بلذة) ؛ لقول علي: إن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسلْ،

٧٣٧

وإن لم تكن فَاضِخًا فلا تغتَسِلْ" رواه أحمد ، والفضخ: هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.