فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو مات أحدُهما لم يرثه الآخر) لأنه لم يثبت نكاحها فترثه، وهو منكِرٌ أنها زوجته، فلا يرثها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.