وأن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بجزء معلوم، كثلث أو ربع، أَخذْتَه من مَخْرجه) ليكون صحيحًا (فدفعتَه إليه) أي: إلى الموصَى له به (وقَسمتَ الباقي على مسألة الورثة) لأنه لهم،
٨٬٧٣٥
فمن أوصى بثلثه وله ابنان، فالمسألة من ثلاثة،
٨٬٧٣٦
وإن كانوا ثلاثة فهي من تسعة، للموصَى له الثلث ثلاثة، ولكل ابنٍ سهمان
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.