إلا في الاكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فأضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين: للزوج تسعة
الشروح عليها
(إلا) الأخت (في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت، وجد) سُميت بذلك، قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجد؛ فإنه أعالها، ولا عول عنده في مسائل الجد والإخوة، وَفَرَضَ للأخت مع الجد، ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها، وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك.
وقيل: لأن زيدًا كَدَّر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف، واسترجاع بعضه منها.
وقيل: لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه أكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد، وأخطأ فنسبت إليه.
وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة.
وقيل: بل كان اسم زوجها أكدر.
وقيل: بل كان اسم السائل.
وقيل: بل سُميت بذلك، لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدُّرِها. (فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف) فتعول إلى تسعة (ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد) وهما أربعة من تسعة (بينهما) أي: الجد والأخت (على ثلاثة) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة، وإنما أعالها زيد؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في الفريضة من يُسقِطها.
فإن قيل: هي عصبة بالجد، فتسقط باستكمال الفروض؟ فالجواب: أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة مع هؤلاء، بل يُفرض له، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة (فاضرِبْها) أي الثلاثة (في المسألة وعَولها) وذلك تسعة (تكن سبعة وعشرين) ومنها تصح (للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة) ويُعايا بها فيقال: أربعة ورثوا مال ميت، فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي،
والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع ما بقي.
ونظمها بعضهم فقال:
ما فرضُ أربعةٍ يُوزَّع بينهم … ميراثُ ميتِهم بفرضٍ واقعِ فلواحد ثلثُ الجميع، وثلْثُ ما … يَبقى لثانيهم بحُكمٍ جامعِ ولثالثٍ من بعدهم ثلثُ الذي … يَبقى وما يَبقى نصيبُ الرابعِ ويقال - أيضًا -: امرأة جاءت قومًا، فقالت: إني حامل،
فإن ولدت ذكرًا، فلا شيء له،
وإن ولدت أنثى، فلها تُسع المال وثلث تسعه،
وإن ولدت ولدين، فلهما السدس. ويقال - أيضًا -: إن ولدت ذكرًا، فلي ثلث المال،
وإن ولدت أنثى فلي تُسعاه،
وإن ولدت ولدين، فلي سدسه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.