لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
باب ميراث أهل الملل] جمع مِلَّة، بكسر الميم: وهي الدِّين والشريعة، قال تعالى:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}، وقال:{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}.
واختلاف الدِّين من موانع الإرث. فـ ( لا يرث المسلمُ الكافرَ) لحديث أسامة بن زيد مرفوعًا: "لا يَرثُ الكافرُ المُسلِمَ ولا المُسلِمُ الكافِرَ" متفق عليه (إلا بالولاء) فيرث المسلم عتيقَه الكافرَ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرِث المُسْلِمُ النَّصراني، إلاَّ أنْ يكونَ عَبدَه أو أمتَه" رواه الدارقطني عن جابر؛ ولأن ولاءه له بالإجماع ، وهو شعبة من الرق، فورثه به كما يرثه قبل العتق.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.