فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وبول ما يؤكل لحمه وروثه) طاهران. لأنه - صلى الله عليه وسلم - "أمر العرَنيين أن يلحقُوا بإبل الصدقَةِ فيشربوا من أبوَالها وألبانِهَا" والنجس لا يباح شربه،

١٬٠٢٧

ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وكان - صلى الله عليه وسلم - "يصلِّي في مرابِضِ الغَنَمِ" وأمر بالصلاة فيها ، وطاف على بعيره . (وريقه) أي: ما يؤكل لحمه (وبزاقه، ومخاطه، ودمعه، ومنيه طاهر) كبوله وأولى (كمني الآدمي) لقول عائشة: "كنتُ أفركُ المنيّ من ثوبِ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - ثم يذهبُ فيصلِّي فيه" متفق عليه ،

١٬٠٢٨

وقال ابن عباس: "امسحه عنكَ بإذخرةٍ، أو خرقَةٍ، فإنما هو بمنزلةٍ المخاطِ، والبُصَاقِ" رواه سعيد (١) ، ورواه الدارقطني مرفوعًا (٢) .

وفارق البول والمذي بأنه بدء خلق آدمي.

١٬٠٢٩

ويستحب غسله، أو فركه إن كان مني رجل لما تقدم.

١٬٠٣٠

قال في "المبدع": وظاهره لا فرق بين ما أوجب غسلًا، أو لا، وصرح به في "الرعاية". (ولو خرج) المني (بعد استجمار) لعموم ما سبق.

١٬٠٣١

قال في "الإنصاف": سواء كان من احتلام، أو جماع، من رجل، أو امرأة، لا يجب فيه فرك ولا غسل.

١٬٠٣٢

ثم قال: وقيل مني المستجمر نجس دون غيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.