وكذلك نفقة الزوجة وصداقها وكل حق أو عوض في عقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذلك نفقة الزوجة، و) كذلك (صداقها، و) كذلك (كل حق) من قرض، أو قيمة مُتلَف، أو أرش جناية ونحوه (أو عوض في عقد) كثمن مبيع وأجرة ونحوها، إذا حضر بها من هي عليه، وادَّعى مَن هي له أنها حرام أو غصب، لم يجز له قَبولها، ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين، أو ببينة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.