وأن طلق أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عند على ما بقي من طلاقها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طلَّق) الكافر امرأته (أقلَّ من ثلاث، ثم) أعادها و (أسلما، فهي عنده على ما بقي من طلاقها) سواء أعادها قبل أن تنكح غيره أو بعده، كما يأتي في المُسلِم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.