فإن قال زوجتك ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه كمد عجوة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال: زوَّجتُكَ) ابنتي أو نحوها (ولك هذا الألف بألفين؛ لم يصح؛ لأنه كَمُدِّ عجوة) ودرهم بمُدِّ عجوة ودرهم؛ لأنه بيع ربوي بجنسه، ومع أحدهما من غير جنسه. وانظر هل يبطل النكاح، أو التسمية فيصح ولها مهر المِثل؟ فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.