فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصحُّ الخُلع بالمجهول، وبالمعدوم الذي يُنتظَرُ وجوده) لأن الطلاق معنًى يجوز تعليقه بالشرط، فجاز أن يُستحقَّ به العوضُ المجهولُ، كالوصية؛ ولأن الخُلع إسقاطٌ لحقِّه من البُضع، وليس فيه تمليك شيء، والإسقاطُ تدخله المسامحة، ولذلك جاز بغير عوض على رواية .

(وللزوج ما جُعل له) من العوض المجهول، والمعدوم المُنتظَر وجوده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.