وإن أبانها قبل الدخول بها أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات سيدها فلا استبراء بأن لم يطأ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أبانها) أي: طَلَّق الأمةَ زوجُها طلاقًا بائنًا (قبل الدخول أو بعده، أو مات) زوجها (فاعتدت، ثم مات سيدها؛ فلا استبراء) عليها (إن لم يطأ) ها سيدها؛ لزوال فراش السيد بتزويجه لها، كمن لم يطأها أصلًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.