الكتب الإقناع فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل المسألة ٢١٬٤٥٧
قال الشيخ: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور: كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(قال الشيخ (٢) : هذا في المسلم الذي هو بين الكفَّار معذورٌ كالأسير، والمسلم الذي لا يمكنُه الهجرةُ والخروجُ من صَفِّهم،
١١٬٣٨٦ فأما الذي يقف في صفِّ قتالهم باختياره، فلا يُضمن بحال) لأنه الذي عرَّض نفسه للتلف بلا عُذر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢١٬٤٥٦وإن قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم - فهذا فيه الكفارة بلا دية المسألة التالية، ٢١٬٤٥٨ وإن قتل بسبب كالذي يحفر بئرا أو ينصب حجرا أو سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية فيؤول إلى إتلاف الإنسان فسبيله سبيل الخطأ