وإن اندمل قطع الرجل وسرى قطع اليد ففي الرجل القصاص أو نصف الدية لورثته ولا قصاص في اليد ولا في سرايتها وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرش القطع أو دية حر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اندمل قَطْعُ الرِّجل، وسرى قَطْعُ اليد، ففي الرِّجل القِصاص، أو نصف الدية لورثته) كما تقدم (ولا قِصاص في اليد، ولا في سِرايَتِها) لأنه وقت قطعها كان رقيقًا، فلا مكافأة (وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرْشِ القطع أو دية حر)
١١٬٤٢٤
قلت: وما بقي من الدية بعد أرش القطع، للورثة على ما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.