ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يجب القصاص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طُهرٍ واحد، وأتت بولدٍ يمكن أن يكون منهما) بأن كان لستة أشهر فأكثر من وطئهما (ويلحَقَهما نسبُهُ) بأن كان لهما شُبهة في وطئها، أو أحدهما زوجًا أو سيدًا، والآخر بشُبهة (فقتلاه قبل إلحاقه بأحَدِهما، لم يجب القِصاصُ) على واحدٍ منهما؛ لعدم تحقُّق الشرط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.