فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن بادر أحدُهما فَقَتل أخاه، سقط عنه القِصاص؛ لأنه يرث أخاه إن لم يكن للمقتول ابن، أو ابن ابن، فإن كان) له ابن، أو ابن ابن، فالأخ محجوب به

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.